( وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ ) أَصْلِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِبْهَامَ أَوْ السَّبَّابَةَ أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْبِنْصِرَ أَوْ الْخِنْصَرَ مِنْ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ ( عُشْرُ ) الدِّيَةِ هَذَا مَذْهَبُنَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُصْبُعُ زَائِدَةً فَفِيهَا حُكُومَةٌ ( وَفِي ) الْبَنَانَةِ مِنْ ( مِفْصَلِهَا مِنْهُ ) يَعْنِي مِفْصَلَ الْأُصْبُعِ ( ثُلُثُهُ ) أَيْ ثُلُثُ الْعُشْرِ وَكَذَا الظُّفْرُ إذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ وَكَذَا الْأُصْبُعُ إذَا شُلَّتْ وَبَطَلَ نَفْعُهَا مَعَ بَقَائِهَا ( إلَّا الْإِبْهَامَ ) مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَخِنْصَرِ الرِّجْلِ ( فَنِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ الْعُشْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِبْهَامِ وَخِنْصَرِ الرِّجْلِ إلَّا مِفْصَلٌ وَاحِدٌ ( وَ ) يَجِبُ ( فِيمَا دُونَهُ ) أَيْ دُونَ الْمِفْصَلِ ( حِصَّتُهُ ) مِنْ الْأَرْشِ وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ .