فهرس الكتاب

الصفحة 3258 من 3525

عَلَيْهَا ( لَا الْعَكْسُ ) فَلَا بَرَاءَةَ لَهَا ، وَلَا لَهُ إذَا أُبْرِئَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا أَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ فَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ الْجَانِي أَوْ الْعَاقِلَةِ بَرِئَ وَحْدَهُ مِمَّا عَلَيْهِ .

( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ تَسْلِيمِ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ سَقَطَ عَنْهُ وَحَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ إنْ وَجَدُوا وَإِلَّا فَعَلَى الْجَانِي وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت