فهرس الكتاب
الصفحة 327 من 3525
( وَتُكْرَهُ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( الْمُغَالَاةُ ) فِي الْأَكْفَانِ أَمَّا فِي الْعَدَدِ بِأَنْ يُزَادَ عَلَى سَبْعَةٍ أَوْ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ يَعْمِدَ إلَى أَفْخَرِ الثِّيَابِ وَأَغْلَاهَا .
مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُفَاخَرَةَ فَالْكَرَاهَةُ لِلْحَظْرِ .
حجم الخط: