فهرس الكتاب
الصفحة 3327 من 3525
الثُّلُثِ"قَالَ فِي الْفَتْحِ"إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ نَفَذَ الثُّلُثَانِ"قَالَ فِي الْبَيَانِ"وَضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ أَوْصَى وَصِيَّةً ثُمَّ أَوْصَى وَصِيَّةً أُخْرَى بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ فَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِي الثَّانِيَةِ يُنَافِي الْأُولَى أَوْ بَعْضَهَا كَانَ رُجُوعًا"."
حجم الخط: