فهرس الكتاب
الصفحة 3342 من 3525
( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَضَى أَحَدَ دُيُونِ رَجُلٍ أَوْ نَفَّذَ وَصَايَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ جَازَ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إذَا حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِمَّنْ لَهُ الْوِلَايَةُ .
حجم الخط: