فهرس الكتاب

الصفحة 3361 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا أَخْرَجَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْمُوصِي أَكْثَرَ مِمَّا أَوْصَى بِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِحَّ إخْرَاجُهُ فَيَرْجِعُ فِيمَا أَخْرَجَهُ كُلَّهُ سَوَاءٌ أَخْرَجَهُ إلَى جَمَاعَةٍ أَوْ إلَى وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهُ دَفَعَاتٍ لَمْ يَصِحَّ إخْرَاجُ الدَّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا الزِّيَادَةُ فَيُرْجِعُهَا وَقَدْ صَحَّ إخْرَاجُ الْأُولَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت