فهرس الكتاب
الصفحة 3363 من 3525
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا عَلِمَ الْوَلِيُّ أَوْ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الظَّالِمَ يَأْخُذُ مَالَ الْيَتِيمِ أَجْمَعَ جَازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْهُ وِقَايَةً لِلْبَاقِي وَلَا يَأْثَمُ وَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ بَلْ لَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ إذْ ذَلِكَ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُضَارَبَةِ .
حجم الخط: