فهرس الكتاب
الصفحة 3436 من 3525
( فَرْعٌ ) وَإِذَا اشْتَرَطَ الْإِمَامُ مَالًا مَعْلُومًا لِمَنْ قَتَلَ رَجُلًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذْ هُوَ لِلْمَصَالِحِ وَحَيْثُ لَا بَيْتَ مَالٍ فَمِنْ الصَّدَقَةِ سَهْمُ الْجِيَادِ وَهَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَصَارِفِ مُسْتَحَبٌّ وَأَمَّا الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَ فَوَاجِبٌ .
حجم الخط: