فهرس الكتاب
الصفحة 3462 من 3525
( وَلَا ) يَجُوزُ ( لِلْمُسْلِمِ ) بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ ( أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ ) وَلَوْ كَانَ ( مُسْتَحِقًّا ) لِذَلِكَ الْحَقِّ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ فِطْرَةٍ أَوْ خُمُسٍ ( أَوْ ) يَأْخُذُهُ ( لِيَصْرِفَ ) ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَصَالِحِ بَلْ وِلَايَةُ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ وَالِيه .
حجم الخط: