فهرس الكتاب
الصفحة 421 من 3525
( وَ ) يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ ( فِي عَبْدٍ ) مَوْلَاهُ مَصْرِفٌ ، نَحْوَ ( فَقِيرٍ ) وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَهُ تَمْلِيكٌ لِسَيِّدِهِ .
حجم الخط: