فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 3525

أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ سَوَاءٌ دَخَلَ الْمِيقَاتَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلْحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ رَجَعَ فِي الْحَالِ وَأَدْرَكَ تِلْكَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِوَطَنِهِ فَهُوَ سَفَرٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ مُضْرِبًا .

( فَرْعٌ ) وَحَدُّ السَّفَرِ الْوَاحِدِ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ لُحُوقٌ بِأَهْلِهِ أَيْ بِوَطَنِهِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ لِلْحَجِّ فَلَوْ لَحِقَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ لِلْحَجِّ لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ .

( وَ ) ( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ ( عَامٌ وَاحِدٌ ) فَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ الْحَجِّ فِي عَامٍ وَلَبِثَ بِالْحَجِّ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَامِعًا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت