فهرس الكتاب
الصفحة 67 من 3525
حُكْمُ مَنْ عَرَضَ لَهُ بَعْدَ الطَّهَارَةِ ظَنٌّ بِأَنَّهُ تَرَكَ عُضْوًا ظَنِّيًّا .
فَأَمَّا مَنْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ لَا سِوَاهُ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ .
( وَ ) مَنْ شَكَّ فِي غَسْلِ عُضْوٍ ظَنِّيٍّ أَعَادَ غَسْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ ( لِمُسْتَقْبَلَةٍ ) أَيْ يُعِيدُهُ لِصَلَاةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ( لَيْسَ ) ذَلِكَ الْمُتَوَضِّئُ دَاخِلًا ( فِيهَا ) فَأَمَّا الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي قَدْ دَخَلَ فِيهَا فَلَا يُعِيدُهُ لَهَا ( إنْ شَكَّ ) فِي غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ الظَّنِّيِّ .
حجم الخط: