فهرس الكتاب
الصفحة 715 من 3525
( وَ ) "السَّابِعَةُ" ( الْمُحْرِمَةُ ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُحِلَّ الْإِحْرَامَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا عَنْ وَاجِبٍ أَوْ نَفْلٍ لِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِيهِ .
حجم الخط: