فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 3525

( وَ ) "الْعَاشِرَةُ" ( الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ ) وَهُوَ الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ كَالرَّجُلِ وَفَرْجٌ كَالْمَرْأَةِ أَوْ ثُقْبٌ تَحْتَ السُّرَّةِ يَخْرُجُ بَوْلُهُ مِنْهُمَا وَلَمْ يَسْبِقْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ هَذَا مُشْكِلٌ أَرَجُلٌ هُوَ أَمْ امْرَأَةٌ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ فَلَا يَنْكِحُ امْرَأَةً وَلَا يَنْكِحُهُ رَجُلٌ وَيَلْزَمُهُ الْحِجَابُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا الْمَحَارِمَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ وَلَا مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا يُسَافِرُ إلَّا مَعَ مَحْرَمِهِ .

فَإِذَا سَبَقَ بَوْلُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ الذَّكَرِ فَهُوَ ذَكَرٌ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الذُّكُورِ وَإِنْ سَبَقَ بَوْلُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ فَرْجِ الْأُنْثَى فَهُوَ أُنْثَى فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأُنْثَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت