فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 3525

الْمَيِّتِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ .

فَفِي هَذِهِ الْوُجُوهِ تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ كَمَالَ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَمْ أَمَةً .

( الْأَمْرُ الثَّانِي ) قَوْلُهُ: ( وَبِدُخُولٍ ) وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ مِنْ الصَّالِحِ لِلْجِمَاعِ فِي الصَّالِحَةِ لَهُ .

وَأَقَلُّهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فِي الثَّيِّبِ وَفِي الْبِكْرِ مَا يُذْهِبُ الْبَكَارَةَ وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ يُوجِبُ كَمَالَ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحِ لَا فِي الْفَاسِدِ فَتَسْتَحِقُّ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ مَعَ الدُّخُولِ فَقَطْ .

قَالَ فِي الْبَيَانِ:"وَلِلدُّخُولِ أَحْكَامٌ عَشَرَةٌ وَهِيَ: كَمَالُ الْمَهْرِ فِي التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ فِيهِمَا ، وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ ؛ وَثُبُوتُ الْإِحْصَانِ ، وَالْإِحْلَالُ ، وَتُثْمِرُ الرَّجْعَةُ لَوْ طَلَّقَ بَعْدَهُ ، وَتَكُونُ رَجْعَةً ، وَيُوجِبُ الثُّيُوبَةَ ، وَيُفْسِدُ الْحَجَّ ، وَيُوجِبُ الدَّمَ فِيهِ ، وَتَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ".

( وَالْأَمْرُ الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ خَلْوَةٍ ) صَحِيحَةٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً لَمْ تُوجِبْ كَمَالَ الْمَهْرِ وَلَوْ مَعَ الِاسْتِمْتَاعِ .

وَإِنْ كَانَتْ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت