فهرس الكتاب
الصفحة 865 من 3525
وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ بِنَفْسِهَا مَا يَمْنَعُ الْحَبَلَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ زَوْجُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ فِي حَمْلِهَا إلَّا بَعْدَ وُجُودِهِ .
حجم الخط: