فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 3525

( وَ ) ( الثَّانِي ) ( بِإِجَازَتِهِ ) وَلَوْ امْرَأَةً لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُجِيزَ وَهُوَ ( مُسْتَمِرُّ الْمِلْكِ ) لِلْعَبْدِ أَوْ الْوِلَايَةِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ تَخَلَّلَ بَيْنَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْإِجَازَةِ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِ السَّيِّدِ لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ بَعْدُ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ إلَى مِلْكِهِ وَسَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ جَمِيعُهُ أَمْ بَعْضُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ بِمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ وَمِنْ الْإِجَازَةِ ( السُّكُوتُ ) مِنْ السَّيِّدِ حِينَ يَعْلَمُ بِنِكَاحِ الْعَبْدِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ وَأَنَّ السُّكُوتَ إجَازَةٌ لَا إذَا جَهِلَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْفَسْخَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَوْ سَكَتَ لِلتَّرَوِّي هَلْ يُجِيزُهُ فَلَيْسَ بِإِجَازَةٍ .

( وَ ) مِنْ الْإِجَازَةِ لَوْ قَالَ لَهُ وَلَوْ جَاهِلًا ( طَلِّقْ ) فَإِنَّ ذَلِكَ إجَازَةٌ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَرْعٌ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَوْ جَهِلَ السَّيِّدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت