فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 3525

( وَ ) الْقَوْلُ ( لِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ ) أَيْ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ حَيْثُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَمَا فَوْقُ وَلَيْسَ لَهُ النَّقْصُ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ قَوْلُ الْبَائِعِ إذَا اخْتَلَفَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت