فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 232

هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته1 ولو غير زمن ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه2 ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح3 ذات البين ولو غنيا أو الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا4 ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز إن احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما.

فصل: من علم الدافع حاله5 عمل6 بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق7 دائن وسيد8 ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجزا عنه وابن سبيل

1 من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاث وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر.

2 ولا يكفيه: كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة.

3 لإصلاح ذات البين: أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعا في قتيل ولم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة.

4 ولو غنيا: إعانة له على الغزو.

5 حاله: من استحقاق الزكاة وعدمه.

6 عمل بعمله: فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه.

7 تصديق دائن: في الغارم.

8 وسيد: في المكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت