فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 232

من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن1 لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين

1 من معدن: أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت