فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 232

تجب1فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف2 وتنقية3 وخلو مالك من مهم4 وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال5 حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه.

1 تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة.

2 بجفاف: لثمر.

3 وتنقية: لحب وتبر ومعدن.

4 من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل.

5 بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت