فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 232

حبلت من1 حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت2 بموته كولدها3 بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد4 رقيق أو بشبهة5 فحر6 ولا تصير7 أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها8 كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

1 من حر: ولو كافرا أو مجنونا.

2 عتقت بموته: ولو بقتلها له.

3 كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.

4 فالولد رقيق: تبعا لأمه.

5 بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.

6 فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.

7 ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.

8 ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت