فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 232

باب الصلح 1:

شرطه بلفظه سبق2 خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما3 أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت

1 الصلح: هو لغة قطع النزاع وشرعا: عقد يحصل به ذلك وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين وهو المراد.

2 سبق خصومه: فلو قال من غير سبقها صالحني عن إدراك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان.

3 أو غيرهما: كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحة منها على أن يطلقها طلقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت