فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 232

اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره2 ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا3 ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف4 مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف.

باب الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في ذمته أو يد سيده ضمن المالك أيهما شاء والرقيق إنما يطالب بعد عتق وإن أذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه وإن أبق وليس له نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ولا إذن في تجارة ولا يعامل سيده ومن عرف رقه لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع5 ولو تلف في يد مأذون ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشتر ببدله وله مطالبة السيد به كما يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق ولا يتعلق دين تجارته برقبته ولا بذمة سيده بل بمال تجارته وبكسبه قبل حجر ولا يملك ولو بتمليك.

1 أمر عقد: المراد به ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ شيخنا"حاشية التجيرمي""2/313 - 314".

2 قدره: كشهر أو شهرين.

3 ندبا: لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما.

4 حلف مدعيها: أي الصحة فيصدق لأن الظاهر معه.

5 أو شيوع: بين الناس حفظا لماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت