فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 232

حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد1 ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو

1 بما يعد ساترا: من مخيط أو غيره كفلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وتغطية رأسه بكفه أو بكف غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت