فهرس الكتاب
الصفحة 62 من 232
حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد1 ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو
1 بما يعد ساترا: من مخيط أو غيره كفلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وتغطية رأسه بكفه أو بكف غيره.
حجم الخط: