فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 232

باب دعوى الدم والقسامة 1:

شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله2 عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن3 أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة4 تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة5 أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه

1 القسامة: بفتح القاف أي الأيمان مأخوذة من القسم أي اليمين.

2 كقتله عمدا....إلخ: لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.

3 فإن أطلق: ما يدعيه كقوله: هذا قتل أبي.

4 قرينة تصدق المدعى: أي توقع في القلب صدقه.

5 في محلة: منفصلة عن بلد كبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت