فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 232

هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط كقيام1 بحجج الدين وبحل مشكله وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء وبأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام ودفع2 ضرر معصوم وما يتم3 به المعاش ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نح وقاضي حاجة وآكل ولا رد عليه وإنما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ومجنون ولو خاف طريقا وحرم سفر موسر بلا إذن رب دين حال وجهاد ولد بلا إذن أصله المسلم لا سفر تعلم فرض فإن أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن وعلى4 من بها بقدر كفاية وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا فله استسلام إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة وإلا تعين5 ولو أسروا مسلما لزمنا نحوض لخلاصه إن رجي6.

فصل: كره غزو بلا إذن7 إمام وسن أن يؤمر على سرية بعثها ويأخذ البيعة بالثبات وله اكتراء كفار واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين وبعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما ولكل بذل أهبة وكره8 قتل قريب ومحرم أشد إلا أن يسب الله أو نبيه وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا وغيرهم لا الرسل وحصار كفار وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة

1 كقيام بحجج الدين: وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات وما يمتنع عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك.

2 دفع ضرر معصوم: من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة.

3 ما يتم به المعاش: الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة.

4 على من بها: أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة.

5 تعين: أي الجهاد.

6 إن رجى: بأن يكونوا قريبين منا فإن توغلوا في بلادهم ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة.

7 بلا إذن إمام: بنفسه أو نائبه لأنه أعرف بما فيه المصلحة.

8 وكره قتل قريب: له من الكفار لما فيه من قطع الرحم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت