فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 232

شرط له في القاذف ما في1 الزاني واختيار وعدم2 إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف.

1 ما في الزاني: من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم.

2 عدم إذن: من المقذوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت