فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 232

هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ1 وهو باق2 رد وإن عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل3 لا يصلح له أو

1 فسخ: أي السلم بمقتض له.

2 وهو باق: أي رأس المال.

3 محل: بفتح الحاء أي مكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت