فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر1 ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو2 معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية3 وإلا فلا4 ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر5 دية الأم وتفرض6 كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة.
فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.
1 أو ظهر: بخروج رأسه مثلا.
2 وهو معصوم: عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها.
3 فدية: لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية.
4 وإلا: بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات.
5 عشر دية الأم: ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم.
6 وتفرض كأب....إلخ: ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة.