فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 232

غيرها1 وتخلفت2 أو أسلمت وتخلفت فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والأول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل ولمقررة مسمى صحيح والفاسد إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء أو بعضه فقسط ما بقي من مهر المثل وإلا فمهر مثل ومندفعة بإسلام بعد دخول كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ترافع إلينا ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر.

فصل: أسلم على أكثر3 من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا فالأم أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما مر اختار أمة حلت له حين اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت وإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فإن تركه حبس فإن أصر عزر فإن مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما ووقف إرث زوجات علم لصلح.

فصل: أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها.

1 غيرها: كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء.

2 وتخلفت: عنه بأن لم تسلم معه.

3 أكثر من مباح: كأن أسلم حر على أكثر من أربع حرائر أو غيره على أكثر من ثنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت