فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 232

طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة1 تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما2 طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه3 بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.

1 والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها.

2 أباهما: أي الفيئة والطلاق.

3 لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت