فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 232

فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان1 بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط2 فإن فارق قبل الوطء رجع3 بنصف أرش.

1 بأن بطلان العفو: فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو.

2 سقط: القود لملكها قود نفسها.

3 رجع بنصف أرش: لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت