فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 232

أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم1 كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير2 حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد3 لا عكسه4 إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما.

1 فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء.

2 لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة.

3 بنقد: أي بذهب أو فضة.

4 لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت