أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم1 كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير2 حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد3 لا عكسه4 إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما.
1 فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء.
2 لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة.
3 بنقد: أي بذهب أو فضة.
4 لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.