فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 232

فصل: يملك صيد بإبطال منعته قصدا كضبط بيد وتذفيف وإزمان1 ووقوعه فيما نصب له وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته وبإرساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث فإن علم العدد واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم بعد إبطال الأول بأزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش أو في غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن للأول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجهل السابق جرم.

1 وإزمان: برمي أو نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت