فهرس الكتاب
الصفحة 207 من 232
مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر1 بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب2 له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.
1 وتعتبر: أي الإصابة المشروطة.
2 حسب له: لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي.
حجم الخط: