فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 232

عسر1 فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه2 أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو3 وصلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص4 كل ثمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين5 لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم.

1 فإن عسر: إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها.

2 شرب بعروقه: يعني من ثمر أو زرع لقربه من الماء وهو البعل.

3 ببدو وصلاح ثمرة: لأنه حينئذ ثمر كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم.

4 خرص: أي حزر.

5 تصمين: أي تضمين الحق من الإمام أو نائبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت