فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 232

ونحوه1 وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير والأفضل2 أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد والأصل3 أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته.

1 ونحوه: أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما.

2 الأفضل أعلاها: اقتياتا وإن فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب.

3 والأصل أن يخرج ... إلخ لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجه عنه إلا بإذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت