فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 232

غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه1 له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن2 وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع3 فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما4 ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن5 يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة6 وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ7 إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر8 وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله بإذن9 المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله10 رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.

فصل: إذا لزم فاليد11 للمرتهن غالبا ولهما شرط12 وضعه13 عند ثالث أو اثنين

1 ما عرضه له: أي للفساد قبل الحلول.

2 بإذن: من مالكه.

3 لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه.

4 معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول.

5 ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره.

6 وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن.

7 ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن.

8 والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن.

9 وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع.

10 وله: أي للمرتهن.

11 فاليد: في المرهون.

12 ولهما: أي الراهن والمرتهن.

13 وضعه: أي المرهون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت