فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 232

صلى كلا بتيمم أو أربعا به وأربعا ليس منها ما بدأ بها بآخر أو متفقتين أو شك فالخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لمؤقت قبل وقته وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي متيمم لبرد ولفقد ماء يندر ولعذر في سفر معصية لا لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر أو ساتر ووضع على طهر في غير عضو تيمم وإلا قضى ويجب نزعه إن أمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت