فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 238

ليلة القدر، ويوم عرفة، وشهر رمضان، وليلة الجمعة، ويوم الجمعة، ونصف الليل، قيل: الأول، والأصح: الثاني، وثلث الليل الأول، وثلث الليل الآخر، وجوفه، ووقت السحر، وساعة الجمعة، وأرجى وقتها ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وقيل: من حيث تقام الصلاة إلى السلام، قيل: والداعي قائمٌ يصلي، وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وقيل: آخر ساعةٍ من يوم الجمعة، وقيل: بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وقيل: بعدها، وقيل: بعد ارتفاع الشمس، يسيرًا إلى ذراعٍ، وقيل: عند قول الإمام آمين في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت