فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 712

و الأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث ، و ما يجوز لهم جاز لهن و لا فرق ، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما النساء شقائق الرجال"، رواه الدارمي و غيره ، فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه ، و هو مفقود فيما نحن فيه ، بل النص على خلافه ، و على وفق الأصل ، و هو هذا الحديث الصحيح ، فتشبث به و لا ترض به بديلا ، و لا تصغ إلى من قال:

ما للنساء و للكتابة و العمالة و الخطابة هذا لنا و لهن منا أن يبتن على جنابة !

فإن فيه هضما لحق النساء و تحقيرا لهن ، و هن كما عرفت شقائق الرجال .

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف و الاعتدال في الأمور كلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت