فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 712

الأول: أن نهيي موافق للسنة ، وليس هو من باب التحريم بل التنزيه .

الآخر: أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها ، وكان قدر لها مهرًا ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا دون رضاها ، مهما كان كثيرًا ، فقد قال تعالى: ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه ، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتطيف المهر وعدم التغالي فيه ، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقًا لها بمحض اختيار الرجل ، فإذا خالف هو ، ووافق على المهر الغالي فهو المسؤول عن ذلك دون غيره .

وبعد: فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها ، فإن وافق ذلك الحق ، فالفضل لله ، والحمد له على توفيقه ، وإن كان خطأ ، ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية ، والله سبحانه وتعالى هو الهادي .

محمد ناصر الدين الألباني

دمشق

6 / 7 / 1381 هـ

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (28 / 514 - 519)

1)أي تحملت لأجلك كل شئ ، حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به.

2)وتبعه السيوطي في"الدرر المنثور" ( 2 / 133 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت