فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 712

( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ب( لحي جمل ) - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه ) . متفق عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2/338 ) :

( وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في( ثم ساق هذا الحديث ثم قال ) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ) .

وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3/306 ) ولكنه قال: ( وعليه الفدية ) .

وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله: ( 7/257 ) عقب هذا الحديث:

( لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع(7) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام ) .

4 -شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر . قال ابن عباس رضي الله عنه:

( المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا ) .

رواه البيهقي ( 5/62 - 63 ) بسند صحيح . وإلى هذا ذهب ابن حزم ( 7/246 ) وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم ؟ فقال سعيد: اقطعه .

5 -الاستظلال بالخيمة أو المظلة ( الشمسية ) وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين . فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له ب ( نمرة ) ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة ( 57 - 58 ) وعن أم الحصين رضي الله عنه قالت:

( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) .

وأما ما روى البيهقي عن نافع قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت