القضاء اصطلاحًا:
اختلف الفقهاء في تعريف القضاء اصطلاحًا فأفردوا عدة تعريفات، حتى في المذهب الواحد،
فعرفه ابن عابدين من الحنفية بأنه:"فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص" [1] .
وقال الكاساني:"هو الحكم بين الناس بالحق" [2] .
وعرفه ابن رشد المالكي بأنه:"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" [3] .
وعرفه الشافعية بعدة تعريفات منها:"أنه إلزام من له إلزام بحكم الشرع" [4] .
وأنه:"فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى" [5] .
وأيضًا بأنه:"إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه" [6] .
(1) حاشية ابن عابدين: 5/ 352، الفتاوى الهندية: 3/ 211.
(2) بدائع الصنائع: 9/ 4078.
(3) الشرح الصغير: 4/ 186، تبصرة الحكام لابن فرحون: 1/ 12.
(4) نهاية المحتاج: 8/ 235.
(5) مغني المحتاج: 6/ 257.
(6) قليوبي وعميرة: 4/ 295.