وعرفه الحنابلة بأنه:"تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات" [1] .
وأيضًا بأنه:"النظر بين المترافعين للإلزام، وفصل الخصومات" [2] .
وقال ابن خلدون:"إن القضاء منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع بالأدلة الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة" [3] .
والقضاء:"قطع الخصومة بقول ملزم صدر عن ولاية عامة" [4] .
وقال الجرجاني في التعريفات:"القضاء في الخصومة هو إظهار ما هو ثابت".
وتعريفات الفقهاء التي أوردتها وإن اختلفت ألفاظها فإنها تؤدي معنى واحد، وفي رأيي أن تعريف ابن خلدون يعتبر من أدق التعريفات، لأنه يتمشى مع ما شرع من أجله للقضاء من فصل الخصومات وقطع المنازعات على سبيل الإلزام بواسطة الكتاب والسنة.
(1) شرح منتهى الإرادات: 3/ 459، كشاف القناع: 6/ 285.
(2) المبدع في شرح المقنع: 10/ 3.
(3) مقدمة ابن خلدون: ص220.
(4) تابع القضاء في الإسلام للشيخ محمود عرنوس: ص9.