فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 313

شرعًا استوفى مقتضاه إلى أن تنقطع حجة المدعى عليه ثم يحكم بالوجه الشرعي.

د- الاقتصار في الاعلام على خلاصة ما في دفتر الضبط بما يتوقف عليه صحة الحكم، ولا يحرر فيه الخارج عن ذلك الصدد بما يوجب تطويل الصك بدون طائل [1] .

12 -كما صدر قرار مجلس الشورى رقم 205 في 12/ 8 / 1347 هـ ليحدد من له حق التوكيل على النحو التالي:

1 -إن المقيمين من سكان ضواحي مكة؛ كوادي تفتفان بقرب شداد والحسينية ووادي فاطمة، وكل من هو داخل في الحدود التي هي ضمن دوالًر القضاء يقبل منهم التوكيل وذلك بشرط أن يكون الموكل من أهل هذه الضواحي وما هو في حكمها.

2 -أن من يحاول من غير سكانها أن يغادر البلد إليها ويريد بذلك أن يخول حق التوكيل لغرض ما فلا يسمح له بذلك.

3 -كل من أراد السفر ويتخذ له وكيلا بسببه فلابد أن يكون سفره سفر قصير [2] .

13 -ثم صدر قرارمجلس الشورى رقم 90 تاريخ 4/ 4/ 1347 هـ يتضمن تعليمات إلحاقية بتحديد اختصاصات المحكمة المستعجلة الأولى بمكة على النحو التالي:

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ: ص 14 - 15.

(2) المرجع السابق، ص 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت