فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 313

1 -ان معاملات الخلع والإقرار بالطلاق وتقدير النفقة وإقامة الأوصياء والنظار من عائديات المحكمة الشرعية الكبرى وليست من صلاحية المحكمة المستعجلة.

2 -المعاملات التي جرى الاتفاق بين الطرفين فيها خارجًا وأريد ضبطها تجري لدى كاتب العدل.

3 -للمحكمة المستعجلة الأولى أن ترفض طلب المحكوم عليه صورة الحكم إذا لم يوضح الوجه الذي خالف الحكم فيه النص والإجماع وادعى ذلك بالدليل المقنع.

4 -للمحكمة المذكورة إذا رأت بعد تبليغ الخصمين الحكم عدم قناعة أحدهما به ولم يوضح وجهًا يخالف الحكم فيه النص والإجماع أن تبعث ضبط المرافعة إلى هيئة مراقبة القضاء لتدقيقه.

5 -للمحكمة إذا راجعها شخص مدع على آخر يريد السفر وظهر لديها ثبوت دعواه ولم يكن للمسافر كفيل أو وكيل يقوم مقامه مدة غيابه فللمحكمة أن تبلغ مديرية الشرطة فيه عن السفر لبينما يراجع المدعي مقام النيابة في دعواه باستدعاء، وإذا لم يثبت دعواه يجازى حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي.

6 -بما أن سرقات الحجاج وغيرهم هي من المعاملات التي توجب الحد فيجب أن لا ترى في المحكمة المستعجلة إلا إذا أحيلت إليها من مقام النيابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت