فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 313

15 -كما صدر قرار الهيئة القضائية رقم 194 في 18/ 11 / 1347 هـ المبلغ إلى المحكمة الشرعية من مقام النيابة العامة برقم 11851/ 11436 في 24/ 11 / 347 للعمل بموجبه، ينظم عقود الأنكحة للأجنبيات مما أتين للحج مع محرم توفى عنها في أثناء وجودهما بمكة، خشية عليهن من الفساد، ولضمان الإنفاق عليهن يما يكفل لهن السلامة وذلك كالآتي:

1 -أن الوجه الشرعي يقضي بثبات ما تدعيه المستدعية من وفاة زوجها وكمال عدتها منه وأنه لا ولي لها بمكة، ولا محرم تحج معه بالبينة الشرعية المزكاة سرًا وعلنًا على حسب الأصول المرعية.

2 -إذن فضيلة القاضي لأحد مأذونيه في أن يعقد لها على الكفء الذي ترغب في نكاحها عليه، هذا في غير القاصرة، وأما القاصرة فالوجه الشرعي يقضي بما يأتي:

أ- تحقيق أنها في سن الزواج وأنها لا منفق عليها بمكة، ويخاف عليها الفساد بالبينة الشرعية المزكاة سرًا وعلنًا، على حسب الأصول المرعية.

ب- صدور الإذن من فضيلة رئيس المحكمة المذكورة لأحد مأذونيه في أن يعقد لها على الكفء الذي يرغب نكاحها أيضًا حيث أن فضيلته ولي من لا ولي لها.

16 -وفي 20/ 3 / 1349 هـ صدرت إرادة ملكية رقم 647 بأن ما نصت عليه كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعمل به بدون حاجة إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت