فهرس الكتاب
بين أحدهم والحاضرة إذا لم يكن الحكم فيها بقصاص [1] .
24 -صدر نظام سير المحاكمات الشرعية [2] في 29/ 2 / 1350 هـ بموجب الأمر السامي رقم 21 في 36 مادة، ويعد هذا النظام مكملا لنظام تشكيلات المحاكم الشرعية الذي صدر في 4 صفر من عام 1346 هـ، ولاغيًا له، بدليل نص المادة الخامسة والثلاثون منه على أن:"كل مادة في نظام أوضاع المحاكم وغيره من الأنظمة المتعلقة بالمحاكم تتعارض مع أحكام هذا النظام، فالعمدة فيها على ما جاء في هذا النظام".
ولم يتعرض هدا النظام للمحاكم، أو أماكنها، وعدد القضاة، فبقيت الأحكام الخاصة بها والواردة في نظام تشكيلات المحاكم الشرعية السابق الإشارة إليها سارية المفعول.
وقد حدد هذا النظام من خلال المواد من (2) وحتى (27) بعض إجراءات المرافعات من حيث تحديد ميعاد لنظر الدعوى، والحضور والغياب، وكيفية تحقيق الدعوى والبينة، والشهود، والحكم وإعلانه، وعدم تدخل الموظفين في الدعاوى التي لغيرهم، وإذا وقع منهم ذلك فيرفع أن إلى المقامات العالية بواسطة رئيس القضاة.
وجاءت المادة الثانية والثلاثون في هذا النظام محل المادة السادسة من نظام تشكيلات المحاكم الشرعية، وجاء نصها كالآتي"تعين هيئة رسمية"
(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 24.
(2) المرجع السابق، ص 25.